منح القانون رقم 111 لسنة 1983بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، للمهاجر المصري في هجرة دائمة حق اكتساب جنسية دولة المهجر مع احتفاظة بالجنسية المصرية.
ويعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون
الهجرة.
وفي هذا الصدد تقضي المادة (10) من القانون سالف الذكر، بأنه للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.
وتضمن القانون، التأكيد علي رعاية الدولة المصريين في الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر، ومنها دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية في دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.
الجدير بالذكر أن خبر “هل يحق للمهاجر الدائم اكتساب جنسية دولة المهجر مع الاحتفاظ بجنسيته؟” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.