نص قانون الصكوك السيادية على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة ، ولمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية ، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة ، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية .
وتحفظ الصكوك السيادية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي ، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية ، وعند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية ، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقًا لنشرة الإصدار.
الجدير بالذكر أن خبر “هل يجوز رد القيمة الاستردادية قبل نهاية مدة الصك السيادى؟.. القانون يجيب” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.