رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع المتضرر من سقوط اللافتات وانهيارها يستوجب التعويض حال عدم اتباع شروط السلامة، وحال “القوة القاهرة” تكون حظوظ التعويض أقل وشركات التأمين تتحمل الضرر.
ويجب أن يكون كل فعل خطأ يترتب عليه ضرر حق الغير، ويكون بين الخطأ سبب في وقوع الضرر، وعلى صاحب الخطأ تحمل التعويض عن الضرر، وذكر أن لدينا “القوة القاهرة” وهي سبب من أسباب نفي العلاقة السبيبة إذا حدث خطأ وضرر، ويقصد بالقوة القاهرة هي كل حادث خارج عن الشيء، لا يمكن توقعه، ومن أنواع القوة القاهرة هي التي تنشأ عن فعل الطبيعة مثل الزلازل والصواعق والأمطار والهواء القوي وغيرها من عوامل الطبيعة.
فهناك وجهة نظر أخرى ترى أن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركة المعلنة أو المعلن باعتبار أن الخطأ سببه العوامل الطبيعية “قوة قاهرة”، حيث أنه عند إقامة دعاوى تعويض ضد الشركات المعلنة أو المعلن ذاته، فإن الحظوظ ستكون قليلة جداً لأنه يجب أن تثبت الخطأ الذي كان من سقوط اللافتة والضرر الذي وقع عليها، وعليه فإن التأمينات هي التي تتحمل وقوع الحوادث التي تكون نتيجة العوامل الطبيعية، وإليكم التفاصيل كاملة:
للمتضررين.. هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟.. المشرع اعتبره يستوجب التعويض حال عدم اتباع شروط السلامة.. وحال “القوة القاهرة” تكون حظوظ التعويض أقل وشركات التأمين تتحمل الضرر
برلمانى
الجدير بالذكر أن خبر “هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟.. برلماني” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.