مشروع قانون بالنواب يقضى بالحبس والغرامة حال مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص




تشمل أجندة عمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدور الانعقاد القادم عدد من مشروعات القوانين التى لم تنتهي من مناقشتها بعد، ومن بينها يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتشريعات آخرى ترتبط بذات القضية مقدمة من النواب.


 


وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.


 


كما ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.


 


 


الجدير بالذكر أن خبر “مشروع قانون بالنواب يقضى بالحبس والغرامة حال مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه

المصدر


اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Previous post المالية: مهلة للصناديق الخاصة بوزارة الصحة لتقنين أوضاعها حتى ديسمبر
Next post المجلس العسكري في بوركينا فاسو يوقف بث إذاعة “أهانت” الانقلابيين في النيجر | أخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading