ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزى وفقا لقرار مسبب اعتبار البنك متعثراً وببدء تسوية أوضاعه، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاریخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به، بحسب الأحوال، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى، ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا بجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به ، بحسب الأحوال.
الجدير بالذكر أن خبر “متى يجوز للبنك المركزى إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر؟ القانون يجيب” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.