حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة ( 16) من القانون سالف الذكر لتقضي بأنه علي الجهة المصدرة ( وزارة المالية) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة.
وأوجبت المادة القانونية، أن يرفق بالإخطار عدد من المستندات، تشمل النظام الأساسي للشركة وفقًا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص، شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة، وشهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعرف القانون “الصكوك السيادية” بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا ، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، أما”شركة التصكيك السيادى “فهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون ، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية
الجدير بالذكر أن خبر “ما المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك السيادى؟ القانون يجيب” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.