وافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك .
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن يلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ونص القانون فى مادته الثانية على أنه يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار بنك الاستثمار العربي) والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه. ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها وتلتزم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
أما المادة الرابعة فهى مادة النشر وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.
الجدير بالذكر أن خبر “تفاصيل إلغاء بعض القواعد الخاصة بإنشاء البنوك وإلزامها بتوفيق أوضاعها خلال سنة” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.