ذكر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه في الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال .
ووفقا لنص المادة رقم 20 من القانون يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن .
ووفقا للقانون يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا.
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف في استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
الجدير بالذكر أن خبر “القانون ينظم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات.. التفاصيل” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.