وفي هذا الصدد، تقضي المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 لتقضي سريان أحكامه على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات.
وأكدت المادة، اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
·التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب
· مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
· اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
· الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
·المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
الجدير بالذكر أن خبر “5 حالات يختص بها قاضى الأمور الوقتية فى مسائل الأحوال الشخصية.. اعرفها” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.