نصت المادة 16 من قانون الصكوك السيادية على أن “على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
١ – النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .
٢ – شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة .
٣ – شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة في السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .
ونصت المادة (١٧)
تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :
١ – أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
٢ – أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .
٣ – أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .
٤ – أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .
الجدير بالذكر أن خبر “4 التزامات لشركات التصكيك السيادى أبرزها المقر والبنية التكنولوجية” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.