أخضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018.
وتنص المادة 150 من القانون على أن “البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض .
ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
وتهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي:
(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي.
(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم.
(جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .
الجدير بالذكر أن خبر “4 أهداف لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة فى القانون.. اعرف التفاصيل” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.