حدد القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 ، آليه إنشاء النقابة العامة.
وفي هذا الصددد، جاءت المادة (12) لتقضي بأن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عـامـة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل .
وعرف القانون ” المنظمة النقابية العمالية” بأنها كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف “النقابة العامة العمالية” بأنها كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية العمالية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات، أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن خبر “10 لجان نقابية الحد الأدنى القانوني لتشكيل نقابة عمالية عامة” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.