أقر القانون رقم 137 لسنة 2010 وقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه في أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة.
وفى هذا الصدد جاءت مادة (13) لتقضي بأن تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه في أي منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.
يُشار إلى أن مديريات التضامن الاجتماعى تتولي مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بعده وسائل محدده قانونا.
ويسرى قانون الضمان الاجتماعي، على المصريين، كما يسرى على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
الجدير بالذكر أن خبر “وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق حال رفضه بمؤسسات التأهيل” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.