جاء مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذى حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية، بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأيضا رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، كما أنه يعمل على تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وتضمنت المواد من المادة الأولى وحتى المادة الخامسة من مواد الإصدار النص على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، واستمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة فى تاريخ العمل بالقانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القانون عدد من المميزات من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، و وتضمن مشروع القانون حكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.
وتضمنت إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ونظمت مواد مشروع القانون إنشاء الغرف السياحية وأهدافها ، وأجاز للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك، وبين القانون انه فى حالة تقرير الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تصفى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضاً وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.
ونظم الجمعية العمومية للغرف السياحية وبيان إدارتها وتشكيلاتها و اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للغرفة في النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية، والنظر في حل مجلس إدارة الغرفة، أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضويته بالمجلس، وحل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
الجدير بالذكر أن خبر “قانون الغرف السياحية يحدد مصير أموالها عند صدور قرار بالتصفية والحل” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.