يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى الصداقة بين الرجل و المرأة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوي فى الازهر فقال وما ذكرت من حالك مع زوجتك ليس مبرِّرًا لأن تقيم علاقة مع امرأة أجنبية، ترتكب معها المنكرات، وإن كانت دون الزنا الحقيقي. فهذه علاقة محرمة وآثمة، وذلك من اتخاذ الأخدان، والذي كان عليه أهل الجاهلية، فحرمه الإسلام وأبطله.
قال الله -عز وجل-: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، وجاءت السنة النبوية بالتحذير من فتنة النساء، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فملامسة الرجل الأجنبي لجسد امرأة أجنبية عنه أمر منكر يأثم فاعله، ويستحق العقوبة، روى الطبراني، والبيهقي عن معقل ابن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهو حديث صحيح.
وهذا الفعل لا يوجب على الرجل الزواج من المرأة التي لمسها لمسا محرما، ولا يمنع زواجه منها إن أراد، ولا نرى أن تدخل هذه المرأة في متاهة أن تقدم هذه الرسائل كقرينة لإدانة هذا الرجل، فهذا قد يترتب عليه محاذير شرعية، ومنها فضح تلك المرأة، وقد تكون هنالك ملابسات لا تعلمها، بأن يكون هذا الرجل معقودا له على هذه المرأة وهي لا تعلم عن ذلك، والأولى بها أن تصرف الأمر عن رفع شكوى ضده، ولا سيما إن طال الأمد منذ قيامه بهذا الفعل، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفعلة قد تكون زلة وقعت منه، وقد تاب منها إلى الله سبحانه، فلا يجوز عندئذ فضحه.
الجدير بالذكر ان خبر "حكم الشرع فى الصداقة بين الرجل والمرأة – اشراق العالم24" تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني وتم حفظ كافة حقوقه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.