حظر تنظيم رحلات العمرة إلا للشركات السياحية المرخصة.. التفاصيل بالقانون




حظر القانون تنظيم رحلات العمرة إلا لشركات سياحية محددة حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية بذلك،


ونصت المادة 5 من قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، علي :”لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.


وجاء هذا في المادة  (1) الخاصة بالتعريفات، إذ نصت على :”فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:


 


1–   البوابة: البوابة المصرية للعمرة.


 


2–   الوزير المختص: الوزير المختص بشئون السياحة.


 


3–   الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون السياحة.


 


4–   الغرفة المختصة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.


 


5–   الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.


 


6- الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للمعتمر من خلال البوابة.


الجدير بالذكر أن خبر “حظر تنظيم رحلات العمرة إلا للشركات السياحية المرخصة.. التفاصيل بالقانون” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه

المصدر


اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Previous post الأهلى يحسم مصير قندوسى خلال ساعات
Next post أسعار سبائك الذهب فى السوق المصرى اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading