تعرف على شروط مزاولة مهنة التوليد.. والحبس والغرامة لمن يخالفها




واجه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل فى ديسمبر 2021، بالحبس والغرامة لمن يزاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكامه التى وضعت ضوابط صارمة.


 


وأكد القانون، أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة، وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها.


 


وجاءت المادة (13) من القانون سالف الذكر، لتقضى بأنه مع الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا فى حالة العود.


الجدير بالذكر أن خبر “تعرف على شروط مزاولة مهنة التوليد.. والحبس والغرامة لمن يخالفها” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه

المصدر


اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Previous post خالد وائل يتوج بالميدالية الذهبية فى كأس مصر للجمباز تحت 7 سنوات
Next post خيرت بركات: التعداد الاقتصادى يشمل لأول مرة خدمات التعهيد والتجارة الاليكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading