تعرف على الإجراءات المتبعة حال إصابة العامل وموقف المنتدب فى القانون لتلقي العلاج




نص القانون على أنه،” في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.


 


وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.


 


وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.


 


وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت)، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.


الجدير بالذكر أن خبر “تعرف على الإجراءات المتبعة حال إصابة العامل وموقف المنتدب فى القانون لتلقي العلاج” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه

المصدر


اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Previous post ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان
Next post لم يُشاهد وزير الخارجية الصيني تشين قانغ منذ ثلاثة أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading