تعرف على اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المصرفية




حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى المنازعات، ونصت المادة 223، على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.


 


ووفقا للمادة، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمركز مدير تنفيذى يتم اختياره من ذوى الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز.


 


وتنص المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها، والاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى، والمنح والإعانات التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً او لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.


الجدير بالذكر أن خبر “تعرف على اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المصرفية” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه

المصدر

Previous post منتخب مصر يقترب من مواجهة زامبيا وديا فى أكتوبر المقبل
Next post مشروعات البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة قيمة مضافة للصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *