ذكر قانون الاستثمار، أن منطقة استثمارية يكون لكل مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة.
وفقا للقانون يختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة،ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم،على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح،على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
الجدير بالذكر أن خبر “تعرف على اختصاصات مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية وفقا للقانون” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.