ذكر قانون المشرعات المتوسطة والصغيرة فى مادته رقم 21 أنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفقا للقنون إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف في استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه ،ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام القانون .
الجدير بالذكر أن خبر “تعرف على آلية تمديد مدة حق الانتفاع أو تجديدها بقانون المشروعات” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.