ألزمت المادة 4 من قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .
مادة (٥):
مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات ، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المـالية وغير المـالية ، والقوائم المـالية والحساب الختامي .
مادة (٦):
تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات ، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناءً علي قانون .
مادة (٧):
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون .
ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة ، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة .
ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده ، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية .
الجدير بالذكر أن خبر “بالقانون.. الجهات ملتزمة بمبدأ الشفافية فى مراحل أعداد وتنفيذ الموازنة” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.