استعرض موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “القضاء الإدارى يضع ضوابط التشابه في العلامات التجارية لعدم منع التسجيل”، حكما قضائيا فريدا من نوعه صادرا من محكمة القضاء الإدارى يهم المستثمرين المتعاملين في العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، بإلغاء قرار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بإحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية عن الفئة “44” دون الاعتداد بتعارضها مع العلامة التجارية لشركة أخري في نفس المجال، وحددت المحكمة ضوابط “التشابه في العلامات التجارية” لعدم منع التسجيل.
وبحسب “المحكمة”: فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذى شأن الاعتراض على تسجيلها هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع الجمهور والمتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتى للعلامة أو نطق الحروف، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه للعلامات التجارية إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحداها، فالعبرة بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادى المتعامل مع الخدمة المُقدمة.
وتنص المادة “68”: من ذات القانون على أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة التمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، مالم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة”، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
الجدير بالذكر أن خبر “القضاء الإدارى يحدد ضوابط التشابه فى العلامات التجارية لعدم منع التسجيل.. برلمانى” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.