القانون يعفى المتهم من عقوبة سرقة الآثار فى هذه الحالة.. اعرفها




نص قانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار، على عدة عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين وكل من يرتكب بممارسات تلحق الضرر بالمناطق الأثرية أو التاريخية ذو القيمة الهامة، حيث وصلت العقوبة إلى حد الحبس لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من  وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.


 


ونص القانون على تلك العقوبة ايضاً، لكل من كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا منه، أول كل من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.


 


وقد استثنى القانون هذه العقوبة كل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التى ارتكبها قبل الشروع فى التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدى ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج. 


 


الجدير بالذكر أن خبر “القانون يعفى المتهم من عقوبة سرقة الآثار فى هذه الحالة.. اعرفها” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه

المصدر


اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Previous post على فرج ونور الشربينى يحصدان لقب الأفضل فى شهر مايو بعد التتويج ببطولة العالم
Next post مبادرة ابدأ تجهز قاعدة بيانات باحتياجات الصناعة الوطنية من الشباب المدرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading