وضع قانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لآخر تعديل صادر فى 28 يوليو عام 2022، تعريفات محددة لتمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر”.
وأوضح أن تمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن مائتى ألف جنيه مصرى، وذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل هى نشاط يزاوله شخص اعتبارى يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل، وتقديم المشورة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل”.
الجدير بالذكر أن خبر “يعنى إيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة؟.. القانون يجيب” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.