نظم القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، الهجرة المؤقتة وحالات زوال صفاتها، ومنها إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ويعتبر مهاجراً هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
ووفقا للقانون، تعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
وجاءت المادة 14 لتحدد حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
(ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن.
ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الجدير بالذكر أن خبر “قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج يحدد حالات الهجرة الموقوتة وحالات زوالها” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.