أقر القانون رقم 137 لسنة 2010 وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 19 لتقضي بأنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
ووفقا للمادة القانونية، إذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة.
وأجاز القانون، بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
الجدير بالذكر أن خبر “حرمان المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى حال الحكم ضده نهائيا فى جريمة تسول” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.