ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه يحق لمجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة أن يضع برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ،وذلك لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .
ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
١- أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا.
٢- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين.
٣- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
٤- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع.
٥- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به :
١- أن يعمل المشروع في أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
٢- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية .
٣- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
الجدير بالذكر أن خبر “تعرف على شروط الحصول على الحوافز المقررة بقانون المشروعات” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.