أقر قانون رعاية المريض النفسي، تشكيل مجلس قومى للصحة النفسية، يكون له مجموعة من الاختصاصات على رأسها علاج المرضى النفسيين.
ونصت المادة 6 من القانون على أن:”يشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه الآتى:
– الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).
وعضوية كل من:
– أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
– الأمين العام للصحة النفسية.
– أحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى.
– أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام.
– رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
– رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.
– طبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية يختاره وزير العدل.
– ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
– مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة.
– رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى أو من ينيبه من أعضاء الجمعية.
– أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكى بإحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى.
– أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
– أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبته عن عقيد.
– ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة النفسية، أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
– أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.
– ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الداخلية.
– نقيب الأطباء أو من يمثله.
– ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية.
– ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة، ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.
بينما تضمنت المادة الـ7 من ذات القانون اختصاصات المجلس إذ نصت على:”يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية وله على الأخص:
1 – وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
3 – البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4 – وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه، ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من 4 إلى 7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
الصحة النفسية، المجلس القومى لصحة النفسية، المجالس الإقليمية للصحة النفسية، المرضى النفسيين
الجدير بالذكر أن خبر “القانون يقر تشكيل مجلس قومى للصحة النفسية.. يختص بعلاج المرضى النفسيين” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.