“ينبوع المعرفة” اقتباسات الاقتصاد:
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
الجدير بالذكر ان المنشور تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق “ينبوع المعرفة”
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.