وتضمن القانون ضوابط متعلقة بأطر الري، حيث نص على أنه يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقي محل الصندوق القائم حالياً والمنشأ بالقانون رقم 213 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته.
ويختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالاً عامة.
ويصدر الوزير قراراً بالقواعد المنظمة لعمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي ولائحته المالية.
وطبقا لنص المادة (54):
يحظر تشغيل أي طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أي تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروي بنظم الري السطحي من خلاف الترع والمساقى.
ويلتزم أصحاب الأراضي القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التي تقرها الوزارة.
الجدير بالذكر أن خبر “ضوابط تأسيس صندوق تطوير نظم الرى وصيانة المساقى .. تعرف عليها” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر